Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 541

  1. كتاب البيوع
  2. الشرط في البيع

بِأُوقِيَّتَينِ وَدِرهمٍ، أَوْ درهمَينِ قَال: فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا (١) أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْها، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَينِ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ فَأَرجَحَ لِي (٢). وفي أخرى: أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتْ، ثُمَّ قَسَمَ لَحمَها. لم يذكر البخاري قسمة البقرة، إنما قال: فَأَكَلُوا مِنها.

٢٧١٩ - (٥) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ ﷺ قَال لَهُ: (قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَربَعَةِ دَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ) (٢). خرَّجه البخاري في مواضع، منها: "الوكالة" في باب "إذا وكل رجلًا أن يعطي شيئًا، ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس". قال: عَنْ جَابِر: كنْتُ مَعَ النبِي ﷺ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ (٣) إِنمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِهِ النبِيّ ﷺ فَقَال: (مَنْ هذَا؟ ) فَقُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَال: (مَا لَكَ؟ ) قُلْتُ: إِني عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ. قَال: (أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟ ) قُلْتُ: نَعَم. قَال: (أَعْطِنِيهِ). فَأَعْطَيتُهُ، فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ! .. وذكر الحديث. وخرجه فِي "الجهاد" في باب "من ضرب دابةَ غيره" قال فِيهِ: فَلَمَّا أَنْ أَقْبَلْنَا قَال النبِيُّ ﷺ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فلْيَتَعَجَّلْ). قَال جَابِرٌ: فَأَقْبَلْنَا، وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ لِي أَرمَكَ (٤) لَيسَ فِيهِ شِيَة (٥)، وَالناسُ خَلْفِي، فَبَينَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ قَامَ عَلَيَّ فَقَال لِي (٦) النبِيُّ ﷺ: (يَا جَابِرُ اسْتَمسِكْ). فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَربَةً فَوَثَبَ الْبَعِيرُ مَكَانَهُ، فَقَال: (أَتَبِيعُ الْجَمَلَ؟ ) قُلْتُ: نَعَم.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 541 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.