Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 549

  1. كتاب البيوع
  2. في الشفعة

السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطىَ بِها مَا لَمْ يُعطهِ (١) لِيُوقِعِ فيها رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (٢) (٣). وفي (٤) طريقٍ أخرى (٥) إِلَى آخِرِ الآيةِ.

فِي الشُّفعَةِ

٢٧٣٢ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: قَال رَسُولُ الله ﷺ (٦): (مَنْ كَانَ لَهُ (٧) شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ (٨) أَوْ نَخْلٍ فَلَيسَ لَهُ أَنْ يبيعَ حَتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِه تَرَكَ) (٩).

٢٧٣٣ - (٢) وعنه قَال: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ بِالشُّفْعَةِ (١٠) فِي كُلّ شِركة (١١) لَمْ تُقْسم (١٢) رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَم يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (١٣).

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 549 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.