٢٧٣٤ - (٣) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ الله ﷺ: (الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِركٍ فِي أَرضٍ أَوْ رَبْعِ أَوْ حَائِطٍ، لا يَصلُحُ أَنْ يبيعَ حَتى يَعرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيأخُذَ أَوْ يَدعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتى يُؤْذِنَهُ) (١).
٢٧٣٥ - (٤) البخاري. عَنْ جَابِرٍ أَيضا قَال: جَعَلَ (٢) رَسُولُ اللهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلّ مَالٍ (٣) لَمْ يُقْسَم، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرقُ (٤) فَلا شُفْعَةَ (٥).
وفي بعض طرقه: قَضَى النبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَم ... بمثلِه. وفي آخر: إِنمَا جَعَلَ النبِيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ .. بِمثلِه أَيضًا.
٢٧٣٦ - (٥) وعَنْ عَمرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَال: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحدَى مَنْكِبَيَّ، إِذْ جَاءَ أبو رَافِع مَوْلَى النبِيّ ﷺ فَقَال: يَا سعدُ ابْتَع مِنِّي بَيتَيَّ فِي دَارِكَ. فَقَال سعد: وَاللهِ (٦) مَا أَبْتَاعُهُمَا، فَقَال الْمِسْوَرُ: وَاللهِ لَتَبْتَاعَنهُمَا، فَقَال سعد: وَاللهِ لا أَزِيدُكَ عَلَى أَربعَةِ آلافٍ (٧) مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطعَةً (٨). قَال أبو رَافِع: لَقَد أُعطِيتُ بها (٩) خَمس مِائَةِ دِينَارٍ (١٠)، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ) (١١).