خرَّجه في "البيوع" في باب "إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع"، [ولم يصل سنده به] (١). وخرَّجه في كتاب "الهبة" في باب "من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق "قال فِيهِ: وَكَانَ عَلَى بَكْرٍ صَعبٍ لِعُمَرَ، وَكَانَ يَتَقَدَّمُ النبِيَّ ﷺ، فَيَقُولُ ابوهُ: يَا عَبْدَ اللهِ لا يَتَقَدَّمُ النبِيَّ ﷺ أَحَدٌ. ومن تراجمه عليه أَيضًا باب "إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز".
٢٧٧٢ - (١١) وذكَرَ في كتاب "الهبة" أَيضًا، عَنِ ابْنِ أَبِي (٢) مُلَيكَةَ؛ أَنَّ بني صهيبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدعَانَ ادَّعَوْا بَيتَينِ وَحُجْرَةً، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَعطَى ذَلِكَ صُهيبًا، فَقَال مروَانُ: مَنْ يَشهدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: ابْنُ عُمَرَ. فَدَعَاهُ، فَشَهِدَ لأَعطَى رَسُولُ الله ﷺ صُهيبًا بَيتَينِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَروَانُ بِشهادَتِهِ لَهُم (٣).
٢٧٧٣ - (١٢) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال: (أيمَا رَجُلٍ أُعمِرَ عُمرَى (٤) لَهُ وَلِعَقِبِهِ (٥) فَإِنها (٦) لِلذِي أُعطيها لا تَرجِعُ إِلَى الذي أَعطَاها، لأَنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) (٧).
٢٧٧٤ - (١٣) وعنهُ، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أعمَرَ رَجُلًا عُمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَد قَطَعَ قَوْلُهُ حَقهُ فِيها، وَهِيَ لِمَنْ أعمِرَ وَلِعَقِبِهِ) (٨). وفي لفظ آخر: ([أيمَا رَجُلٍ أُعمِرَ عمرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ).