٢٧٧٥ - (١٤) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال] (١): (أيمَا رَجُلٍ أَعمَرَ رَجُلًا عُمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَال: قَدْ أَعمَرتُكها (٢) وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُم أَحَدٌ، فَإِنها لِمَنْ أُعطيها وَعَقِبَهُ، وَإِنها لا تَرجِعُ إِلَى صَاحِبِها مِنْ أَجْلِ أَنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) (٣).
٢٧٧٦ - (١٥) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: إِنمَا الْعُمرَى التِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَال: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنها تَرجِعُ إِلَى صَاحِبِها). قَال معمَر: وَكَذَلِكَ (٤) كَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ (٣).
٢٧٧٧ - (١٦) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى فِيمَنْ أعمِرَ عمرَى لَهُ وَلِعَقِبهِ فَهِيَ لَهُ بَتلَةً (٥)، لا يَجُوزُ لِلْمعطِي فِيها شَرط وَلا ثُنْيَا (٦). قَال أبو سَلَمَةَ: لأنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرطَهُ (٣).
٢٧٧٨ - (١٧) [وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله ﷺ: (العُمرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ] (١)) (٣).
٢٧٧٩ - (١٨) وعنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ الله ﷺ: (أَمسِكُوا عَلَيكُم أَموَالكُم وَلا تُفْسِدُوها، فَإِنهُ مَنْ أَعمَرَ عمرَى فَإِنها لِلذِي أُعمِرَها حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ) (٣).
٢٧٨٠ - (١٩) وعنْهُ قَال: جَعَلَ الأَنْصَارُ يعمِرُونَ الْمُهاجِرِينَ، فَقَال رَسُولُ الله ﷺ: (أَمسِكُوا عَلَيكُم أَموَالكُم) (٣).
٢٧٨١ - (٢٠) وعَنْ أَبِي الزبيرِ، عَنْ جَابِرٍ قَال: أَعمَرَتِ امرَأَة بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا