Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 566

  1. كتاب البيوع
  2. باب

٢٧٧٥ - (١٤) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال] (١): (أيمَا رَجُلٍ أَعمَرَ رَجُلًا عُمرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَال: قَدْ أَعمَرتُكها (٢) وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُم أَحَدٌ، فَإِنها لِمَنْ أُعطيها وَعَقِبَهُ، وَإِنها لا تَرجِعُ إِلَى صَاحِبِها مِنْ أَجْلِ أَنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) (٣).

٢٧٧٦ - (١٥) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: إِنمَا الْعُمرَى التِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَال: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنها تَرجِعُ إِلَى صَاحِبِها). قَال معمَر: وَكَذَلِكَ (٤) كَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ (٣).

٢٧٧٧ - (١٦) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى فِيمَنْ أعمِرَ عمرَى لَهُ وَلِعَقِبهِ فَهِيَ لَهُ بَتلَةً (٥)، لا يَجُوزُ لِلْمعطِي فِيها شَرط وَلا ثُنْيَا (٦). قَال أبو سَلَمَةَ: لأنهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرطَهُ (٣).

٢٧٧٨ - (١٧) [وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله ﷺ: (العُمرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ] (١)) (٣).

٢٧٧٩ - (١٨) وعنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ الله ﷺ: (أَمسِكُوا عَلَيكُم أَموَالكُم وَلا تُفْسِدُوها، فَإِنهُ مَنْ أَعمَرَ عمرَى فَإِنها لِلذِي أُعمِرَها حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ) (٣).

٢٧٨٠ - (١٩) وعنْهُ قَال: جَعَلَ الأَنْصَارُ يعمِرُونَ الْمُهاجِرِينَ، فَقَال رَسُولُ الله ﷺ: (أَمسِكُوا عَلَيكُم أَموَالكُم) (٣).

٢٧٨١ - (٢٠) وعَنْ أَبِي الزبيرِ، عَنْ جَابِرٍ قَال: أَعمَرَتِ امرَأَة بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 566 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.