يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) (١).
٢٨٢٢ - (١٧) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله علي: (مَنْ كَانَ حَالِفا فَلا يَحْلِفْ إِلا بِاللهِ). وَكَانَتْ قُرَيشٌ تَحْلِفُ بآبائِهَا، فَقَال: (لا تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ) (١).
٢٨٢٣ - (١٨) وعنْ أَبي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَال فِي حَلِفِهِ: بِاللاتِ، فَلْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلا الله، وَمَنْ قَال لِصَاحِبِهِ: تَعَال أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ) (٢). وفي طريق أخرى: "فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيءٍ". وفي أخرى: "مَنْ حَلَفَ بِاللاتِ وَالْعُزَّى". ولم يقل البخاري: "بشَيءٍ". وفِي بعض تراجمه باب" من حلف بملة سوى الإسلام"، وقَال النَبِيُّ ﷺ: "مَن حَلَف بِاللاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لا إِلَهَ إِلا الله" ولم ينسبه إلى الكفر. وذَكرَ في هذا الباب من حديث: "مَنْ حَلَفَ بِمِلةٍ غَيرِ الإِسْلامِ فَهُوَ كَمَا قَال" وقَدْ تَقَدَّم الحَدِيث فِي كِتَابِ "الإِيمَان" (٣).
٢٨٢٤ - (١٩) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله ﷺ: (لا تَحْلِفُوا بِالطوَاغي (٤) وَلا بِآبائِكُمْ) (٥). لم يخرج هذا البخاري هذا الحديث، إلا ما تقدم منه في حديث عمر وابنه.
٢٨٢٥ - (٢٠) وذَكر البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ) (٦). وذَكرَهُ في كتاب "القدر (٧) " قَال: كَثِيرًا مِمَّا