Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 615

  1. كتاب الحدود
  2. تعظيم القتل

أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ) (١). وفي لفظ آخر: لأَنهُ سَنَّ الْقَتْلَ.

٢٨٨٤ - (٢) وعَنْ عَبْدِ الله هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَال: قَال رَسُولُ الله ﷺ: (أَوَّلُ ما يُقْضَى بَينَ الناسِ يَوْمَ الْقِيامَةِ في الدِّماءِ) (٢). [وفي رواية: يَحْكُمُ بَينَ الناسِ] (٣). [لم يقل البخاري: يَوْمَ القِيامَةِ] (٤).

٢٨٨٥ - (٣) وقال: عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٥) قَال: قَال رَسُولُ الله ﷺ: (لا يَزالُ الْمُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينهِ (٦) ما لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرامًا) (٧).

٢٨٨٦ - (٤) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: "إِنَّ مِنْ وَرَطاتِ الأُمُورِ (٨) ائتِي لا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوقَعَ نَفْسَهُ فِيها سَفْكَ (٩) الدَّمِ (١٠) الْحَرامِ بِغَيرِ حِلِّهِ" (١١). هكذا ذكره موقوفًا.

٢٨٨٧ - (٥) وعَنِ (١٢) ابْنِ عَبّاسٍ، أَنَّ النبِيَّ ﷺ قَال: (أَبْغَضُ الناسِ إِلَى الله تَعالى ثَلاثَةٌ: مُلْحِدٌ في الْحَرَمِ (١٣)، وَمُبْتَغٍ (١٤) في الإِسْلامِ سُنةَ الْجاهِلِيَّةِ، وَمُطلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ) (١٥).

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 615 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.