أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكُولِ (١). خرَّجه في "مناقب (٢) قرابة رسول الله ﷺ".
٣٠٣٢ - (٩) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (لا يَقْتَسِمُ (٣) وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ (٤) صَدَقَةٌ) (٥).
وقال البخاري: "دينَارًا ولا دِرْهَمًا".
٣٠٣٣ - (١٠) مسَلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: (لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) (٦). لم يخرج البخاري هذا اللفظ عن أبي هريرة، أخرجه عن جماعة سواه (٧).
قسْمُ الغَنِيمةِ
٣٠٣٤ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ فِي النَّفَلِ (٨): لِلْفَرَسِ سَهْمَينِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا (٩). وَلَمْ يَذْكُرْ فِي رِوَايةٍ: النَّفَلَ. وقال البخاري: يَوْمَ خَيبَرَ. وقال في آخر: لِلْفَرَسِ سَهْمَينِ وَلِصَاحِبهِ سَهْمًا. ولم يقل: في النفل. قَال: وَفَسَّرَهُ نَافِعٌ قَال: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (١٠) فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ.
٣٠٣٥ - (٢) وخرَّج عنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَانًا (١١) عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، قَال أَبُو هُرَيرَةَ: فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ