٣٢٠٧ - (٢٤) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ من: (مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَتَهُ جَاهِلِيَّةٌ) (١). وفِي لفظٍ آخَرَ: (مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيهِ، فَإِنهُ لَيسَ أحد مِنَ الناسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيهِ إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً).
٣٢٠٨ - (٢٥) وعَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ (٢) قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ بَدَعْوَى عَصَبِيّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَتَهُ جَاهِلِيَّةٌ) (٣). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث حديث جندب.
٣٢٠٩ - (٢٦) مسلم. عَنْ نَافِعٍ قَال: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاويَةَ، فَقَال: اطْرَحُوا لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وسَادَةً، فَقَال: إِنِّي لَمْ آتِكَ لأَجْلِسَ، أَتَيتُكَ لأحَدّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقول: (مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيسَ في عُنقِهِ بَيعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) (٤). ولا أخرج البُخَارِيّ أيضًا هذا الحديث.
٣٢١٠ - (٢٧) مسلم. عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيحٍ، -ويُقَالُ: ضرَيح، وفِيهِ اخْتِلاف أَكثَرَ مِن هَذَا- قَال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقولُ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ (٥)، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرُبوهُ