بَيعَةُ الرِضْوَانِ
٣٢١٨ - (١) مسلم. عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: كُنا يَوْمَ الْحُدَيبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةً فَبَايَعْنَاهُ، وَعُمَرُ آخِذ بِيَدِهِ تَحْتَ الشجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَة، وَقَال: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ (١). زاد في طريق أخرى: فَبَايَعْنَاهُ غَيرَ جَدِّ بْنِ قَيسٍ الأَنْصَارِيِّ (٢) اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ. ولم يقل البُخاريّ: "فبَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ (٣) " إلى آخره.
٣٢١٩ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي الزبيرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ هَلْ بُويِعَ النَّبِيُّ ﷺ بِذِي الْحُلَيفَةِ؟ فَقَال: لا، وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا وَلَمْ يبايِعْ تَحْتَ شَجَرَةٍ، إِلا الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيبيَةِ (٤). لم يخرج البُخاريّ هذا الحديث (٥)، إلَّا أنَّه ذكر البيعة تحت الشجرة.
٣٢٢٠ - (٣) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بِئْرِ الْحُدَيبِيَةِ (٦). ولم يقل البُخاريّ في حديث جابر: دَعَا، ذكره في حديث البراء (٧).
٣٢٢١ - (٤) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: كُنا يَوْمَ الْحُدَيبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: (أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيرُ أَهْلِ الأَرْضِ). قَال جَابِرٌ: وَلَوْ (٨) كُنْتُ أُبْصرُ لأَرَيتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ (٦).