نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلا مُحَلِّلًا وَمُحَرّمًا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَينَمَا هُوَ عِنْدَ مَيمُونَةَ، وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَامْرَأَة أُخْرَى، إِذْ قُرِّبَ إلَيهِمْ خِوَان (١) عَلَيهِ لَحْمٌ، فَلَمَّا أَرَادَ النبِيُّ ﷺ أَنْ يَأكُلَ، قَالتْ لَهُ مَيمُونَةُ: إِنهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَكَفَّ يَدَهُ وَقَال: (هَذَا لَحْم لَمْ آكلْهُ قَط). وَقَال لَهُمْ: (كُلُوا). فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ، وَقَالتْ مَيمُونَةُ لا آكلُ مِنْ شَيءٍ إِلا شَيئًا يَأكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٢). لم يخرج البخاري حديث يزيد بن الأصم، إلا ما تقدم منه فيما قبله.
٣٣٨١ - (٣٨) مسلم. عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَال: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِضَب فَأَبَى أَنْ يَأكُلَ مِنْهُ، وَقَال: (لا أَدْرِي لَعَلهُ مِنَ الْقُرُونِ التِي مُسِخَتْ) (٣).
لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٣٣٨٢ - (٣٩) مسلم عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ قَال: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ، فَقَال: لا تَطْعَمُوهُ وَقَذِرَهُ (٤). وَقَال: قَال (٥) عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ: إِنَّ النبِيَّ ﷺ لَم يُحَرِّمْهُ وَإِنَّ اللهَ ﷿ يَنْفَعُ بِهِ غَيرَ وَاحِدٍ، فَإِنمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ (٦). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٣٣٨٣ - (٤٠) مسلم. عَنْ أَبِي سَعيدٍ الخُدْرِي قَال: قَال رَجل يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ (٧) فَمَا تَأمُرُنَا أَوْ بِمَا تُفْتِينَا؟ قَال: ذُكِرَ لِي: (أَنَّ أُمَّةً مِنْ