Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 228

  1. كتاب الصيد والذبائح

ولمسلم في لفظ آخر: كُنَّا لا نُمْسِكُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأكُلَ مِنْهَا يَعْنِي فَوْقَ ثَلاثٍ. وفي بعض ألفاظ البخاري: كُنا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ. وفي آخر (١): لُحُومَ الْهَدْيِ.

٣٤٣١ - (٨٨) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لا تَأكُلُوا لُحُومَ الأضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ). فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا (٢) وَخَدَمًا، فَقَال: (كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا وَادَّخِرُوا) (٣). في طريق أخرى: "فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيامٍ". ولم يخرج البخاري عن أبي سعيد في هذا شيئًا.

٣٤٣٢ - (٨٩) مسلم. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلا يُصْبِحَنَّ فِي بَيتِهِ بَعْدَ ثلاثَةٍ (٤) شَيئًا). فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ، فَقَال: (لا، إِنَّ ذَلِكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ) (٥). زاد البخاري: (كُلُوا (٦) وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا).

٣٤٣٣ - (٩٠) مسلم. عَنْ ثَوْبَانَ قَال: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَال: (يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ). فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتى قَدِمَ الْمَدِينَةَ (٧).

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 3، ص 228 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.