Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 229

  1. كتاب الصيد والذبائح

٣٤٣٤ - (٩١) وَعَنْهُ قَال: قَال لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع: (أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ). قَال: فَأَصْلَحْتُهُ فَلَمْ يَزَلْ يَأكُلُ مِنْهُ حَتى بَلَغَ الْمَدِينَةَ (١). لم يخرج البخاري عن ثوبان في كتابه شيئًا.

٣٤٣٥ - (٩٢) مسلم. عَنْ بُرَيدَةَ بْنِ حُصَيبٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَهَيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلا فِي سِقَاءٍ فَاشْربوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا) (٢). وفِي رِوَايةٍ: "كُنْتُ نَهَيتُكُمْ". لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٣٤٣٦ - (٩٣) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ). فَسَّرَهُ ابْنُ رَافِعٍ فَقَال: وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاج كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ (٣) (٤). وقال البخاري: كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ.

٣٤٣٧ - (٩٤) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالتْ: قَال النبِيُّ ﷺ: (إذَا دَخَلَ (٥) الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيئَا) (٦). وفي لفظ (٧) آخره (إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَأخُذَنَّ شَعْرًا، وَلا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا). وفي آخر: (إِذَا رَأَيتُمْ هِلال ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ (٨) شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ). وفي آخر: (مَنْ كَانَ لَهُ

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 3، ص 229 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.