٣٥٧٢ - (١٣٣) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُقْعِيًا (١) يَأْكُلُ تَمْرًا (٢) (٣). وفي لفظ آخر: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ النبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ (٤) يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا (٥)، وفي آخر: أَكْلًا حَثِيثًا. لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا قوله: مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا.
٣٥٧٣ - (١٣٤) مسلم. عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيمٍ قَال: كَانَ ابْنُ الزُّبَيرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ (٦)، قَال: وَكَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ (٧)، وَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَينَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: لا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلا أَنْ يَسْتَأذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. قَال شُعْبَةُ: الإِذنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ (٨). ولمسم في لفظ آخر: عَنْ جَبَلَةَ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْرِنَ (٩) الرَّجُلُ بَينَ التَّمْرَتَينِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.
٣٥٧٤ - (١٣٥) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ ﷺ قَال: (لا يَجُوعُ أَهْلُ بَيتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ) (١٠).
٣٥٧٥ - (١٣٦) وَعنْهَا قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا عَائِشَةُ بَيتٌ لا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ، [يَا عَائِشَةُ بَيتٌ لا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ، أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ)] (١١).