طَعَامًا قَط، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيئًا (١) أكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ (٢) (٣). وفي لفظ آخر: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَابَ طَعَامًا قَطٌّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ (٤) تَرَكَهُ (٥).
٣٦٠٤ - (١٦٥) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْج النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ (٦) في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) (٧). وفي لفظ آخر: (أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ). وفي آخر: (مَنْ شَرِبَ في إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُحَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنمَ). لم يذكر البخاري في حديث أم سلمة الأكل، ولا ذكر الذهب.
٣٦٠٥ - (١٦٦) مسلم. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاع الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ (٨)، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ (٩)، أَو الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ. وَنَهَانَا: عَنْ خَوَاتِيم أَوْ عَنْ تَخْتُّمٍ بِالذَّهَبِ، وعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ،