وعَنْ الْمَيَاثِرِ (١)، وَعَنْ الْقَسِّيِّ (٢)، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاج (٣) (٤).
وفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْشَادِ الضَّالّ مَكَان: إِبْرَارِ الْقَسَمِ أَو الْمُقْسِمِ. وفي أخرى: وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، مِنْ غَيرِ شَكٍّ. وَفِيها: وَعَنْ الشُّرْبِ في الْفِضَّةِ، فَإِنهُ مَن شَرِبَ فِيهَا في الدُّنْيَا لَمْ يَشربْ فِيهَا في الآخِرَةِ". وفي أخرى: وَرَدِّ السَّلام بَدَلَ: إِفْشَاءِ السَّلامِ. وفيها: عَنْ خَاتَمِ الذهَبِ أَوْ عَنْ حَلْقَةِ الذهَبِ. وفي أخرى: وَخَاتَمِ الذهَبِ مِنْ غَيرِ شَكٍّ. خرَّجه البخاري في باب "إفشاء السلام" قال فيه: ونَصْرِ الضَّعِيفِ، وعَوْنِ المَظْلُومِ، ولم يذكر: إجَابَةِ الدَّاعِي، ذكرها في موضعِ آخر. وقال: عَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ، وقال في لفظ آخر: وَعَنْ الحَرِيرِ والمَيَاثِر، والسُّنْدُسِ، وفِي أخرى: "الْمَيَاثِر الحُمر". وقال في كتاب "الأدب": الإِسْتَبْرَقُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاج وَخَشُنَ مِنهُ. وكذلِكَ قَال مسلم ﵀.
٣٦٠٦ - (١٦٧) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيمٍ قَال: كُنَّا مَعَ حُذَيفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى حُذَيفَةُ، فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ (٥) بِشَرَابٍ في إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَال: إِنِّي أُخْبِرُكمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَن لا يَسْقِيَنِي فِيهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (لا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَهُوَ لَكُمْ في الآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (٦).