قَال: (لا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلا لُدَّ غَيرُ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ) (١). وقال البخاري في بعض طرقه: فَلَمَّا أَفَاقَ قَال: (أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي). قُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَقَال: (لا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيتِ إِلا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ). وخرَّجه في "الديات" في باب "القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات"، وفي باب "إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص (٢) منهم كلهم" وفي غير ذلك.
٣٨٦١ - (٥٦) مسلم. عَنْ أُمّ قَيسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ قَالتْ: دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ (٣) يَأْكُلِ الطعَامَ فَبَال عَلَيهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ، قَالتْ: وَدَخَلْتُ عَلَيهِ بابْنٍ لِي قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيهِ (٤) مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَال: (عَلامَ تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَّ (٥) (٦) بِهَذَا الْعِلاقِ، عَلَيكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ (٧)، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَهٍ مِنْهَا: ذَاتُ الْجَنْبِ (٨)، يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ، ويُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ) (٩). وفِي لَفْظٍ آخر: أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ