٤٢١٤ - (٣٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ أَنْ يُكَفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي عَلَيهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيهِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنمَا خَيَّرَنِي اللهُ فَقَال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ (١) وَسَأَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ). قَال: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَصَلَّى عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿ ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ (٢) (٣). زاد فِي رِوَايَة: فَتَرَكَ الصَّلاةَ عَلَيهِمْ.
٤٢١٥ - (٣٦) البخاري. عَنْ عَبْدِ اللهِ -هُوَ (٤) ابْنُ مَسْعُودٍ- قَال: مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَر (٥).
٤٢١٦ - (٣٧) وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ قَال: سَأَلَنِي ابْنُ (٦) عُمَرَ عَنْ بَعْضِ شَأْنِهِ، فَأَخْبَرْتُهُ يَعْنِي عُمَرَ، فَقَال: مَا رَأَيتُ أَحَدًا قَط بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ حِينَ قُبِضَ كَانَ أَجَدَّ وَأَجْوَدَ (٧) حَتَّى (٨) انتهَى مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٩).
٤٢١٧ - (٣٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَدِمَ عُيَينَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيفَةَ فَنَزَلَ عَلَى