Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 539

  1. كتاب المناقب
  2. مقتل عمر بن الخطاب، وبيعة عثمان، وفضائله

وَلا (١) أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ- فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ (٢) (٣) لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيتَ ثِيَابَكَ، فَقَال: أَلا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلائِكَةُ (٤). مُحَمَّدٌ هو ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ (٥): أَحَدُ رُوَاةِ هَذَا الحَدِيثِ.

٤٢٢٧ - (٤) ولمسلم في لفظ آخر في هذا الحديث: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ حَدَّثَاهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ لابِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ (٦)، فَأَذِنَ لأَبِي بَكْرٍ (٧) وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَضَى إِلَيهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَضَى إِلَيهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ، قَال عُثْمَانُ: تمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيهِ فَجَلَسَ، وَقَال لِعَائِشَةَ: (اجْمَعِي عَلَيكِ ثِيَابَكِ). فَقَضَيتُ إِلَيهِ حَاجَتِي ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَقَالتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَالِي لَمْ أَرَكَ فَزِعْتَ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ؟ قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ، وَإِنِّي خَشِيتُ إنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَنْ لا يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ) (٨). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 3، ص 539 (SanadKitab #20638, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.