يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ (١). لم يخرج البخاري هذا.
٤٩٧٨ - (٢٤) مسلم. عَنْ أَبِي زَيدٍ عَمْرِو بْنَ أَخْطَبَ قَال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ (٢) فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا (٣). (٤) لَمْ يُخْرِجِ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيث, ولا أخرج عن أبي زيد عمرو بن أخطب في كتابه (٥) شيئًا.
٤٩٧٩ - (٢٥) مسلم. عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيفَةَ بْنِ اليَمَانِ (٦) قَال: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَال: أيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ كَمَا قَال؟ قَال: فَقُلْتُ: أَنَا. قَال: إِنَّكَ لَجَرِيءٌ! قَال: وَكَيفَ قَال؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلاةُ (٧) وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ). فَقَال عُمَرُ: لَيسَ هَذَا أُرِيدُ، إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قَال: فَقُلْتُ: مَا لَكَ وَلَهَا (٨) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَينَكَ وَبَينَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَال: أَفَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَال: قُلْتُ: لا بَلْ يُكْسَرُ قَال: ذَلِكَ أَحْرَى (٩) أَنْ لا يُغْلَقَ أَبَدًا. قَال: فَقُلْنَا لِحُذَيفَةَ: هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ قَال: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيسَ بِالأَغَالِيطِ، قَال: