أَذَانًا سَمحًا وَإِلا فَاعْتَزِلْنَا (١). وَقَوْلُ عُمَرَ هذَا رُويَ مُسْنَدًا، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال النبِيُّ ﷺ (٢): (إنْ كَانَ أَذَانُكَ أَذَانًا سَهْلًا سَمحًا وَإِلا فَلا تُؤَذِّنْ). ذَكَرَهُ الدَّارَقُطنيُّ فِي كِتَابِ "السُّنَن" (٣).
وَقَال (٤) فِيِ بَاب "الاسْتِهامِ عَلَى الأَذَان": ويذْكَرُ أَنَّ قَوْمًا اخْتَلَفُوا فِي الأَذَانِ فَأَقْرَعَ بَينهُم سَعدٌ (٥).
وَقَال (٤) فِي بَاب "الْكَلامِ فِي الأَذَان": وَتَكَلمَ سُلَيمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ، وَقَال الْحَسَنُ: لا بَأسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ (٦) [وَذَكَرَ فِي هذِهِ الترجَمَةِ حَدِيث الصَّلاةِ فِي الرِّحَالِ] (٧).
وَفِي بَاب "هلْ يَتْبَعُ (٨) الْمُؤَذِّنُ فَاهُ ههُنَا وَههُنَا وَهلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ": ويذْكَرُ عَنْ بِلالٍ أَنهُ جَعَلَ إصبَعَيهِ فِي أُذُنَيهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَجْعَلُ إصبَعَيهِ فِي أُذُنَيهِ، وَقَال إِبْرَاهِيمُ: لا بأسَ أَنْ يُؤَذِّنَ (٩) عَلَى غَيرِ وُضُوءٍ. وَقَال عَطَاءٌ: الْوُضُوءُ حَقّ وَسُنة، وَقَالتْ عَائِشَةُ: كَانَ النبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ الله عَلَى كُلِّ أَحيَانِهِ (١٠). حَدِيث عَائِشَةَ هذَا قَدْ تَقَدَّم مُسْنَدًا لِمُسْلِمٍ ﵀، وَحَدِيثُ بِلالٍ ذَكَرَهُ التِّرمِذِيُّ وَأبو دَاوُدَ (١١).
وَقَال فِي بَاب "قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلاةُ": وَكَرِة ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ