Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 379

  1. كتاب الجمع بين الصحيحين أيضا على ما تقدم في صدر الكتاب
  2. كتاب الصلاة

فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النبِيّ ﷺ: (هذَا عِيدُنَا أَهْلَ الإسْلامِ). وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالك مَوْلاهُ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاويَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَى كَصَلاةِ أَهْلِ الْمِصرِ وَتَكْبِيرِهِم، وَقَال عِكْرِمَةُ: أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ (١) يُصَلُّونَ رَكْعَتَينِ كَمَا يَصنَعُ الإمَامُ، وَقَال عَطَاء: إذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلى رَكْعَتَينِ (٢).

وَقَوْلُ النبِيِّ ﷺ: (هذَا عِيدُنَا أهل الا سْلامِ) خَرَّجَهُ أبو دَاوُدَ (٣) وَقَال: قَال رَسُولُ الله ﷺ: (يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النحرِ وَأَيامُ التشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلامِ، وَهِيَ أَيامُ أَكْلٍ وَشُربٍ) (٤).

وَقَال فِي بَابِ "الصَّلاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبعدَها": عَنِ ابْنِ عبَاسٍ (٥) كَرِة الصَّلاةَ قَبْلَ الْعِيدِ (٦).

وَفِي بَاب "مَا جَاءَ فِي الْوتْر": عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَينَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَينِ فِي الْوتْرِ حَتى يَأمُرَ بِبَعضِ حَاجَتِهِ، قَال الْقَاسِمُ: وَرَأَينَا أُنَاسًا مُنْذُ أدرَكْنَا يُوتِرُونَ بِثَلاثٍ، وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِع وَأرجُو أَنْ لا يَكُونَ بِشَيءٍ مِنْهُ بَأس (٧).

وذكر في كِتَاب "الدَّعَوَاتِ" فِي بَاب "الدُّعَاءِ لِلصِّبْيَانِ بالْبَرَكَةِ وَمَسْح رُءُوسِهِم": عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعلَبَةَ بْنِ صُعَيرٍ (٨) -وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ مَسَحَ عَلَيهِ (٩) -: أَنهُ رَأى سَعدَ بْنَ أَبِي وَقاصٍ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ (١٠).

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 4، ص 379 (SanadKitab #20638, hlm. urut 2420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.