فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ (١).
وَقَال: "إِذَا وَهَبَ دَينًا عَلَى رَجُلٍ": وَقَال شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ: هُوَ جَائِزٌ، وَوَهَبَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ لِرَجُلٍ دَينَهُ (٢).
وَقَال فِي بَاب "هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ": وَقَالتْ أَسْمَاءُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ أَبِي عَتِيقٍ: وَرِثْتُ عَنْ أُخْتِي عَائِشَةَ بِالْغَابَةِ (٣)، وَقَدْ أَعْطَانِي مُعَاويَةُ بِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَهُوَ لَكُمَا (٤).
وَقَال فِي بَاب "هِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيرِ الْمَقْبُوضَةِ وَالْمَقْسْومَةِ وَغَيرِ الْمَقْسُومَةِ": وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَا غَنِمُوا مِنْهُمْ وَهُوَ غَيرُ مَقْسُومٍ لِهَوَازِن (٤). كُلُّ مَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الكِتَابِ كِتَابِ "الْهِبَةِ" مِنْ حَدِيثٍ فقَدْ تَقَدَّم مُسْنَدًا.
وَفِي بَاب "مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ": وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاءُ وَلَمْ يَصِحَّ (٥).
وَقَال فِي بَاب "إِذَا (٦) قَال أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَي مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ" (٧). وَقَال: أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ، ﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ﴾ (٨): جَعَلَكُمْ عُمَّارًا (٩) (١٠). وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةٌ، وَإِنْ قَال كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ فَهَذِهِ هِبَة (٧).
وَقَال فِي بَاب "إِذَا حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فَهِيَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ": وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا (٧).