حَقَّ الله فِي ظُهُورِهَا وَلا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَأَمَّا التي هِيَ لَهُ أَجْر: فَرَجل رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ الله لأَهْلِ الإِسْلامِ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْج أَو الرَّوْضَةِ مِنْ شَيءٍ إِلا كَتَبَ الله لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَات، وَكُتبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلا تَقْطَعُ (١) طِوَلَهَا فَاسْتنتْ شَرَفًا (٢) أَوْ شَرَفَينِ إِلا كَتَبَ الله لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ، وَلا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبت مِنْهُ وَلا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلا كَتَبَ الله لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبت حَسَنَاتٍ). قِيلَ: يَا رَسُولَ الله فَالْحُمُرُ؟ قَال: (مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيء إِلا هَذِهِ الآيةَ الْفَاذة الْجَامِعَةُ (٣) ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾) (٤) (٥). وفِي رِوَايَة: "مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي حَقهَا". وَلَمْ يقُلْ: "مِنْهَا". خرج (٦) البُخارِي من (٧) هذا الحديث ذكر الخيل إلى آخر الآية ﴿وَمَنْ (٨) يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾، وذكر في الوعيد على من لم يؤد زكاته. قَال: قَال النبيُّ ﷺ تَأتِي الإبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بأَخْفَافِهَا، وَتَأتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا (٩) حَقهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا
Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي
Baca Juz 2, halaman 46
Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 46 (SanadKitab #20638, hlm. urut 718)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.