Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 47

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما تجب فيه الزكاة من العين والحرث والماشية وما ليس فيه زكاة، وفي زكاة الفطر، وما جاء في مانع الزكاة، والأمر بإرضاء المصدقين

وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا). وذكره (١) بلفظ آخر وسيأتي بعد حديث جابر إن شاء الله تعالى. ومن لفظه -وذكر الخيل-: "وَرَجُل رَبَطَهَا تَغَنِّيًا (٢) وَسِتْرًا وَتَعَفُّفًا، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ الله فِي رِقَابِهَا وَلا ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْر". خرَّجه في كتاب "المناقب" وغيره.

١٤٨٥ - (٢٠) وذكر في "الجهاد" عَن أبي هُرَيرَةَ أَيضًا قَال: قَال النبِيُّ ﷺ: (مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ الله إيمانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقا بِوَعْدِهِ (٣)، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (٤). وهذا اللفظ لم يخرجه مسلم ﵀.

١٤٨٦ - (٢١) ولمسلم. عَن سُهَيلِ (٥) بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أيضًا قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: (مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ [إِلا أُحْمِيَ عَلَيهِ فِي نَارِ جَهَنمَ، فيجْعَلُ صَفَائِحَ فيكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ، حَتى يَحْكُمَ الله بَينَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إمَّا إِلَى الْجَنةِ وَإِمَّا إلَى النارِ، وَمَا مِنْ صَاحب إبِلٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَها إلا بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرٍ كَأَوْفرِ مَا كَانَتْ، تَستَن عَلَيهِ (٦) كُلمَا مَضَى عَلَيهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيهِ أُولاهَا، حَتى يَحْكُمَ الله بَينَ عِبَادِهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنةِ وَإمَّا إلَى النارِ، وَمَا مِنْ صَاحب غَنَم لا يُؤَدّي زَكَاتَهَا إلا بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ، فَتَطَؤهُ بِأَظْلافِهَا

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 47 (SanadKitab #20638, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.