Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 81

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قبول الصدقة تقع في غير أهلها

١٥٥٧ - (١٣) وعَنْهُ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَال: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ ﷿، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَال: إِنِّي أخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، وَرَجُل ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَينَاهُ) (١). كذا وقع: "لا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ". ووقع في كتاب البخاري وغيره: "لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ" وهو المعروف. وفي رواية لمسلم وتفرد بها: "وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيهِ".

١٥٥٨ - (١٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ فَقَال: (أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ (٢) الْغِنَى، وَلا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، أَلا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ) (٣). وفي لفظ آخر: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أجْرًا؟ قَال: (أمَّا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ أَنْ تَصَّدَّقَ وَأَنْتَ شَحِيحٌ صَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَلا تُمْهِلَ (٤) حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ). وفي رواية: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ تفرد مسلم بقوله ﵇: "أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّه" (٥)، وبقوله: "وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ".

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 81 (SanadKitab #20638, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.