Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 82

  1. كتاب الزكاة
  2. باب التعفف عن المسألة وكراهتها وفيمن تحل له وفيمن أعطي شيئا عن غير مسألة

وفي بعض طرق البخاري: "وأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ" ذكره أيضًا (١) في الوصايا.

١٥٥٩ - (١٥) [البخاري. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاج النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَال: (أَطْوَلُكُنَّ يَدًا)، فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ] (٢) (٣).

بَابُ التَّعَفُفِ عَنِ الْمَسْألَةِ وَكَرَاهَتِهَا (٤) وَفِيمَنْ تَحِلُ لَهُ وَفِيمَنْ أَعْطَي شَيئًا عَنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ

١٥٦٠ - (١) مسلم. عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: (الْيَدُ الْعُلْيَا خَير مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى (٥) السَّائِلَةُ) (٦).

١٥٦١ - (٢) وعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (٧)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ (٨) الْعُلْيَا خَيرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ) (٩).

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 82 (SanadKitab #20638, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.