Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 86

  1. كتاب الزكاة
  2. باب التعفف عن المسألة وكراهتها وفيمن تحل له وفيمن أعطي شيئا عن غير مسألة

خَالفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ". خرَّج هذا في كتاب "الجهاد" في باب "قول الله ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ "، وهذه الزيادة ذكرها مسلم في "الجهاد" أيضًا. وللبخاري أيضًا (١) في طريق آخر في هذا الحديث: "وَلَنْ يَزَال أَمْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ". خرَّجه في كتاب "الاعتصام".

١٥٦٩ - (١٠) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (مَا أُعْطِيكُمْ وَلا أَمْنَعُكُمْ، أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيثُ أُمِرْتُ) (٢). تفرد البخاري بهذا الحديث (٣).

١٥٧٠ - (١١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (لَيسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ). قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: (الذِي لا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ (٤) عَلَيهِ، وَلا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيئًا) (٥). وفي لفظ آخْر: (لَيسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَان وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفَ، اقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾) (٦). [وقال البخاري: (الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحِي، أَوْ لا يَسْأَلُ الناسَ إِلْحَافًا، اقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾]) (٧). وفي بعض طرق

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 86 (SanadKitab #20638, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.