Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 133

  1. كتاب الصيام
  2. باب إباحة الأكل ما بين المغرب والفجر وفي صفة الفجر وفي السحور وفي الفطر وتعجيله

"الصلاة" و [ترجم عليه باب "أذان الأعمى إذا كان له من يخبره". وخرَّجه] (١) في "الشهادات" في باب "شهادة الأعمى".

١٦٦٦ - (٩) وخرَّج أيضًا: عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بِلالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كُلُوا وَاشْربوا حَتى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ، فَإِنهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ). قَال الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَينَ أَذَانِهِمَا إلا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا (٢). تفرد البخاري بقوله: "فَإنهُ لا يُؤَذِّنُ حَتى يَطْلُعَ الْفَجْرُ"، ولَم يَقُل: عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبِيّ ﷺ " إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ" إلا فِي روايةٍ لِلحَمَويّ (٣) فإنه ذكر فيها النبِيَّ ﷺ، وقعت هذه الرواية في "الأذان"، ولا قال: عَن ابْن عُمَر، كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ: بِلالٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكتومٍ.

١٦٦٧ - (١٠) مسلم. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلالٍ -أَوْ قَال-: نِدَاءُ بِلالٍ مِنْ سُحُورِهِ، فَإِنه يُؤَذِّنُ أَوْ قَال يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ويوقِظَ نَائِمَكُمْ، وَقَال: لَيسَ أَنْ يَقُولَ: هَكَذَا وَهَكَذَا)، وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا حَتى يَقُولَ هَكَذَا، وَفَرَّجَ بَينَ إِصْبَعَيهِ (٤).

وفي لفظ آخر: (إِنَّ الْفَجْرَ لَيسَ الذِي يَقُولُ: هَكَذَا) وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الأَرْضِ (وَلَكِنِ الذِي يَقُولُ: هَكَذَا) وَوَضَعَ الْمُسَبّحَةَ عَلَى

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 133 (SanadKitab #20638, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.