Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 134

  1. كتاب الصيام
  2. باب إباحة الأكل ما بين المغرب والفجر وفي صفة الفجر وفي السحور وفي الفطر وتعجيله

الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيهِ. زاد (١) البخاري: عَن يَمِينه وشِمَالِهِ. وفي رواية: ومَدَّ يَحيَى بن سَعِيدٍ (٢) بالسَبَّابَتَين. ولمسلم. في رواية: (وَلَيسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا، وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذَا -يَعْنِي الْفَجْرَ- هُوَ الْمُعْتَرِضُ، وَلَيسَ بِالْمُسْتَطِيلِ).

١٦٦٨ - (١١) مسلم. عَن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ قَال: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ: (لا يَغُرَّنَّ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلالٍ مِنَ السَّحُورِ (٣)، وَلا هَذَا الْبَيَاضُ حَتى يَسْتَطِيرَ) (٤) (٥). وفي لفظ آخر: (لا يَغُرَّنكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلالٍ، وَلا بَيَاضُ الأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا، حَتى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا). وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيهِ قَال: يَعْنِي مُعْتَرِضًا. وفي آخر: "ولا هَذَا البَيَاضُ لِعَمُودَ الصُّبْحِ". وفي آخر: "وَلا هَذَا الْبَيَاضُ حَتى يبدُوَ الْفَجْرُ، أَوْ قَال: حَتى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ". لم يخرج البخاري عن سمرة في هذا شيئًا.

١٦٦٩ - (١٢) مسلم. عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً) (٦).

١٦٧٠ - (١٣) وعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (فَصْلُ مَا بَينَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ) (٧). لم يخرج البخاري هذا (٨) الحديث.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 134 (SanadKitab #20638, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.