(تَحَرَّوْا (١) لَيلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) (٢). زاد البخاري "في الوترِ".
١٨١٤ - (١٨) مسلم. عَن زِرَّ بْنِ حُبَيشٍ قَال: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيلَةَ الْقَدْرِ، فَقَال: ﵀ أَرَادَ أَنْ لا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَأَنَّهَا لَيلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَلَفَ لا يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيءٍ تَقُولُ ذَاكَ (٣) يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ قَال: بِالْعَلامَةِ، أَوْ بِالآيةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَنهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لا شُعَاعَ لَهَا) (٤).
وفي طريق أخرى: مِن حَدِيث شُعْبَةَ: هِيَ اللَّيلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، شَكَّ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَرْفِ: هِيَ اللَّيلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. لم يخرج البخاري هذا الحديث.
١٨١٥ - (١٩) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: تَذَاكَرْنَا لَيلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَال: (أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ (٥)؟ ) (٦).
ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.
١٨١٦ - (٢٠) مسلم. عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. قَال نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ