الْمَكَانَ الَّذِي (١) كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ (٢) الْمَسْجِدِ (٣). لم يذكر البخاري قول نافع.
١٨١٧ - (٢١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ﷿، ثُمَّ اعْتَكَفَ أزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ (٤).
١٨١٨ - (٢٢) وعَنْهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ لَمَّا أَرَادَ الإعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَتْ زَينَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ، وَأَمَرَ غَيرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَةُ، فَقَال: "آلْبِرَّ تُرِدْنَ؟ ! ). فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ، وَتَرَكَ الإِعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ (٥). وفي طريق أخرى (٦): أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَينَبَ ضَرَبْنَ الأَخْبِيَةَ لِلإِعْتِكَافِ. وقال البخاري: عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحِ، ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً (٧) فَأَذِنَتْ لَهَا، فضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَينَبُ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ .. وذَكَر الحَدِيث.