١٩٦٢ - (٢) خرَّج عَنِ الْمِسْوَرِ (١) بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ قَالا: خَرَجَ النبِيُّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيبيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتى إذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيفَةِ قَلَّدَ النبِيُّ ﷺ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ (٢) (٣). لم يخرج مسلم عن المسور ومروان في هذا شيئًا.
١٩٦٣ - (٣) مسلم. عَن أَبي حَسَّان الأَعْرَج قَال: قَال رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيمِ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا هَذِه (٤) الْفُتْيَا التي قَدْ تَشَغفَتْ (٥) أَوْ تَشَغبَتْ بالناسِ (٦)، أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقال: سُنةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغِمْتُمْ (٧) (٨).
١٩٦٤ - (٤) وعَنْهُ، قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ هَذَا الأَمْرَ قَدْ تَفَشَّغَ (٩) بِهِ الناس (١٠) مَنْ طَافَ بالْبَيتِ فَقَدْ حَلَّ الطوَافُ عُمْرَةٌ؟ فَقَال: سُنةُ نَبِيّكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغَمْتُمْ (٧) (١١).
١٩٦٥ - (٥) وعَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَن عَطَاءٍ قَال: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لا يَطوفُ بِالْبَيتِ حَاجٌّ وَلا غَيرُ حَاج إلا حَلَّ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَينَ يَقُولُ (١٢) ذَلِكَ؟ قال: مِنْ قَوْلِ الله ﷿ ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيتِ الْعَتِيقِ﴾ (١٣) قُلْتُ: