وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجبٍ قَطُّ (١). لم يقل البخاري: فَكَرِهْنَا أَنْ نكَذِّبَهُ، قال: فَكَرِهْنَا أنْ نَرُدَّ عَلَيهِ. وقال مسلم في طريق أخرى: وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَال لا وَلا نَعَمْ سَكَتَ. وقال البخاري أَيضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ اعْتَمَرَ النبِيُّ ﷺ قَبلَ أَنْ يَحُجَّ (٢).
بَابُ (٣) فَضْلُ العُمْرَةِ فِي رَمَضَان ودخولِ مَكةَ مِنْ طَرِيق وَالخروج مِن طَرِيق (٤) أخْرَى وَالبِيتُ بِذِي طُوى والاغتِسَالِ لِدُخُولِ مَكةَ
١٩٧٧ - (١) مسلم. عَن عَطَاءٍ قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يحَدِّثُنَا: قَال: قَال رسول الله ﷺ لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا: (مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ ) قَالتْ: لَمْ يَكن لَنَا إلا نَاضِحَانِ (٥)، فَحَجَّ أبو وَلَدِهَا وَابْنهَا عَلَى نَاضِحٍ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيهِ. قَال: (فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً) (٦). وقال البخاري: "حَجَّةً أَوْ نَحو مما قَال" (٧). ولمسلم في طريق أخرى: "فَعُمْرَة فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّة أَوْ حَجَّة مَعِي). وَسَمَّى المَرأَة: أُمُّ سِنَانٍ. وقد أخرج البخاري هذه الطريق. وقال: أُمُّ سِنَانٍ الأَنْصَارِية.
١٩٧٨ - (٢) وخرَّج أيضًا هذا الحديث من طريق جابرٍ تعليقًا (٨).