Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 101

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الآنية
  3. المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (¬١).

وجه الدلالة:

أنها عامة في تحريم الميتة واللبن والإنفحة جزء من الميتة فكانت محرمة (¬٢).

ونوقش:

بأنه إنما نجست الميتة بالموت أو احتباس الرطوبات والدماء، واللبن منفصل من قبل الموت ومن بعده، فلا يدخل في عموم التحريم كالشعر والصوف (¬٣).

الدليل الثاني: أنه مائع في وعاء نجس، فكان نجسا، كما لو حلب في وعاء نجس (¬٤).

ونوقش:

بعدم التسليم بأن المائع ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، بل الراجح أن المائعات لا تنجس إلا بالتغير (¬٥).

الدليل الثالث: أنه لو أصاب الميتة بعد فصله عنها لكان نجساً، فكذلك قبل فصله (¬٦).

ونوقش:

بأن الملاقاة في الباطن لا حكم لها (¬٧)، ولهذا يجوز حمل الصبي مع مافي بطنه (¬٨).

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الثاني، فيحرم لبن الميتة وإنفحتها، لعموم الآية، إلا ماستثناه الدليل من طهارة جلدها بعد الدبغ؛ فيبقى سائر أجزائها على عموم التحريم ولهذا لما قيل لابن عمر ﵁: إنا نخاف أن يجبن الجبن بإنفحة الميتة، قال: (ما علمت أنه ميتة فلا تأكله) (¬٩).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 101 (SanadKitab #208, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.