Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 100

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الآنية
  3. المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها.

الدليل الثالث: فعل الصحابة ﵃، حيث أنهم لما فتحوا بلاد المجوس أكلوا من جبنهم، ومعلوم أن الجبن إنما يصنع من إنفحة ذبائحهم، وهي حرام نجسة لا تحل (¬١).

ومما يؤيد ذلك أن الصحابي الجليل سلمان الفارسي (¬٢) ﵁، لما كان نائباً على المدائن يدعو الفرس للإسلام سئل عن شيئ من الجبن فقال: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) (¬٣).

وجه الدلالة:

أنه من المعلوم لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل الكتاب لأن ذبائحهم حلال، فكذلك جبنهم، وإنما كان السؤال عن جبن المجوس، فدل ذلك على أن سلمان كان يفتي بحلها (¬٤).

ونوقش:

أن مايقع من الإنفحة في اللبن المجبن يسير، واليسير معفو عنه (¬٥).

الدليل الرابع: أن اللبن لا يموت ولا يحرمه موت الشاة (¬٦).

ونوقش:

بأنه غير مسلم فإنه نجس لكونه في وعاء نجس (¬٧).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 100 (SanadKitab #208, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.