Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 99

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الآنية
  3. المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (٦٦)﴾ (¬١).

وجه الدلالة: أن إخباره سبحانه، بخروجه من بين فرث ودم، وهما نجسان مع الحكم بطهارته، ولم تكن مجاورته لهما موجبة لتنجيسه; لأنه موضع الخلقة، كذلك كونه في ضرع ميتة لا يوجب تنجيسه (¬٢).

الدليل الثاني: ما روي عن عمر ﵁ أنه قال: (اللبن لا يموت) (¬٣).

ونوقش:

أن ما روي عن عمر ﵁ فقد فسره الأوزاعي (¬٤) بقوله: إنما ذلك إذا ماتت المرأة وفي ثدييها لبن فسقي من ذلك اللبن صبي فيحرم كما يحرم في الحياة، ليس كما يقولون إذا ماتت الشاة وفي ضرعها لبن (¬٥).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 99 (SanadKitab #208, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.