Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 98

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الآنية
  3. المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها.

المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها (¬١).

المقصود بذلك:

حكم لبن الميتة وإنفحتها من حيث الطهارة والنجاسة.

اختيار القاضي:

اختار ﵀ -نجاسة لبن الميتة وإنفحتها، موافقاً في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال ﵀: (أنفحة الميتة، واللبن في ضرعها بعد موتها نجس في أصح الروايتين ... وجه الرواية الأولى وهي أصح قوله ﷺ لا تنتفعوا من الميتة بشيء) (¬٢).

الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: أنهما طاهران.

وبه قال: أبو حنيفة (¬٣)، وداود الظاهري (¬٤)، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٥).

القول الثاني: أنهما نجسان.

وبه قال المالكية (¬٦)، والشافعية (¬٧)، وأحمد في أشهر الروايتين عنه وهي المذهب (¬٨)، وهي ما اختاره القاضي كما تقدم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 98 (SanadKitab #208, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.