Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 97

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الآنية
  3. المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ.

أدلة أصحاب القول الخامس:

استدل القائلون: أن الدباغ يطهر جلد مأكول اللحم فقط بالإضافة لما سبق من الأدلة، بما يلي:

الدليل الأول: عن سلمة بن المحبق (¬١) ﵁ أن ﷺ أتى على بيت قدامه قربة معلقة، فسأل النبي ﷺ الشراب فقالوا: إنها ميتة. فقال: (ذكاتها دباغها) (¬٢).

وجه الدلالة:

أن في قصة الحديث دلالة على أنه في جلد ما يؤكل لحمه (¬٣).

الدليل الثاني: عن أبي المَلِيح (¬٤) بن أسامة (¬٥) عن أبيه أن رسول الله ﷺ (نهى عن جلود السباع) (¬٦).

وجه الدلالة:

أن الحديث دل على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع، ويقاس عليها غير مأكول اللحم (¬٧).

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأخير فلا يطهر بالدباغ إلا جلد ميتة مأكول اللحم، لأن فيه جمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وبه يتحقق العمل بجميع النصوص.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 97 (SanadKitab #208, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.