الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: مارواه ثوبان (¬١) ﵁ أن رسول ﵃ قال: (يا ثوبان اشتر لفاطمة (¬٢) قلادة من عصب (¬٣)، وسوارين من عاج (¬٤)) (¬٥).
الدليل الثاني: عن أنس قال: (رأيت رسول الله ﷺ يمتشط بمشط من عاج) (¬٦).
ونوقش:
أنهما حديثان ضعيفان فلا حجة فيهما.
الدليل الثالث: ما قاله الزهري (¬٧) ﵀ -في عظام الموتى من الفيل وغيره: (أدركت ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأساً) (¬٨).
ونوقش:
بأن بعض السلف كرهوا عظام الفيل والعاج، والا متشاط بذلك لأنها ميتة (¬٩)، وإذا اختلف السلف لم يجز المصير لقول أحدهم إلا بدليل.