Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 104

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الآنية
  3. المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: مارواه ثوبان (¬١) ﵁ أن رسول ﵃ قال: (يا ثوبان اشتر لفاطمة (¬٢) قلادة من عصب (¬٣)، وسوارين من عاج (¬٤)) (¬٥).

الدليل الثاني: عن أنس قال: (رأيت رسول الله ﷺ يمتشط بمشط من عاج) (¬٦).

ونوقش:

أنهما حديثان ضعيفان فلا حجة فيهما.

الدليل الثالث: ما قاله الزهري (¬٧) ﵀ -في عظام الموتى من الفيل وغيره: (أدركت ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأساً) (¬٨).

ونوقش:

بأن بعض السلف كرهوا عظام الفيل والعاج، والا متشاط بذلك لأنها ميتة (¬٩)، وإذا اختلف السلف لم يجز المصير لقول أحدهم إلا بدليل.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 104 (SanadKitab #208, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.