اختار القاضي ﵀ -وجوب تطهير باطن فرج الثيب، مخالفاً في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال ابن مفلح (¬١) ﵀: (وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة وجهان ... والوجه الثاني: يجب اختاره القاضي) (¬٢).
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء على أن الجنابة تحل جميع البدن، كما أجمعوا على أنه يجب على المجنب أن يغسل جميع بدنه من الجنابة (¬٣)، واختلفوا في غسل باطن فرج الثيب على قولين:
Rujukan halaman ini:اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 111 (SanadKitab #208, hlm. urut 111)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.