الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب على الثيب غسل باطن فرجها في الجنابة.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
القول الثاني: أنه يجب غسل باطن فرج الثيب في الجنابة.
وهو وجه عند الشافعية (¬٥)، و وجه عند الحنابلة (¬٦)، اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.