Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 112

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الاستنجاء.
  3. المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب على الثيب غسل باطن فرجها في الجنابة.

وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني: أنه يجب غسل باطن فرج الثيب في الجنابة.

وهو وجه عند الشافعية (¬٥)، و وجه عند الحنابلة (¬٦)، اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 112 (SanadKitab #208, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.