Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 114

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الاستنجاء.
  3. المسألة الثالثة: حكم الاستجمار بغير الأحجار.

المسألة الثالثة: حكم الاستجمار (¬١) بغير الأحجار.

المقصود بالمسألة:

لو أحدث المرء واستخدم في استجماره غير الأحجار، كالمناديل ونحوها هل يجزئه، أم يقتصر على الأحجار فقط و لا يجزئه غيرها؟

اختيار القاضي:

أن الاستجمار بغير الأحجار من كل طاهر ينقي بشروطه جائز، موافقاً في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.

فقال ﵀: (مسألة واختلفت في جواز الاستجمار بغير الأحجار، فنقل الميموني جواز ذلك وهو اختيار الخرقي وهو أصح) (¬٢)

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على جواز استخدام الحجارة في الاستجمار (¬٣)، واختلفوا فيما عداها كالخِرق والخشب وغير ذلك على قولين:

القول الأول: جواز الاستجمار بغير الأحجار من كل طاهر ينقي بشروطه.

وبه قال: الحنفية (¬٤)، المالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).

القول الثاني: أن الاستجمار بالحجر متعين، ولا يجزئ غيره.

وبه قال بعض أهل الظاهر (¬٨) وهي رواية عن الإمام أحمد (¬٩)،اختارها أبو بكر عبدالعزيز غلام الخلال (¬١٠).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 114 (SanadKitab #208, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.