Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 123

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الاستنجاء.
  3. المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره.

المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره.

المقصود بالمسألة:

إذا انسد المخرج المعتاد للحدث، وانفتح مخرج آخر وصار معتادا بالنسبة إلى ذلك الشخص المعين هل يلحق بالجسد، فلا يجزئ فيه إلا الماء، أو أنه أصبح معتادا بالنسبة له، فيكفي فيه الاستجمار؟

اختيار القاضي:

اختار ﵀ -أن الاستجمار والحالة هذه يجزئ وهو وجه عند الحنابلة، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي ﵀: (لو انسد المخرج وانفتح غيره لم يجز فيه الاستجمار على الصحيح من المذهب ... وفيه وجه آخر: يجزئ الاستجمار فيه، اختاره القاضي) (¬١).

سبب الخلاف:

هل المخرج الجديد، يلحق بسائر الجسد فيأخذ حكمه فلا يجزئ فيه إلا الماء، أو يلحق بالمخرج المعتاد فيأخذ حكمه بإجزاء الحجارة فيه؟

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 123 (SanadKitab #208, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.