الأقوال في المسألة:
القول الأول: أنه يجزئ الاستجمار.
وهو مذهب المالكية (¬١)، وقول عند الشافعية (¬٢)، ووجه عند الحنابلة (¬٣)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
دليل هذا القول:
أنه صار كالمخرج المعتاد، فيأخذ أحكامه (¬٤).
Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي
الأقوال في المسألة:
القول الأول: أنه يجزئ الاستجمار.
وهو مذهب المالكية (¬١)، وقول عند الشافعية (¬٢)، ووجه عند الحنابلة (¬٣)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
دليل هذا القول:
أنه صار كالمخرج المعتاد، فيأخذ أحكامه (¬٤).
Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 124 (SanadKitab #208, hlm. urut 124)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.