القول الأول: تحريم ذلك مطلقاً.
وبه قال: أبو أيوب الأنصاري (¬١) , والحنفية, (¬٢) وأحمد في رواية (¬٣).
القول الثاني: جواز الاستقبال والاستدبار مطلقاً في البنيان دون الفضاء.
وبه قال: المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، وأحمد (¬٦) -في الرواية المشهورة عنه وهي المعتمدة عند أصحابنا الحنابلة (¬٧).