Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 137

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء.
  3. المسألة الأولى: حكم السواك للنبي ﷺ.

المسألة الأولى: حكم السواك للنبي ﷺ -.

اختيار القاضي:

اختار ﵀ -أن السواك واجب في حقه ﷺ، موافقاً في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال الزركشي ﵀: (والسواك سنة ... والحكم الذي حكم به الخرقي يشمل النبي ﷺ وهو اختيار ابن حامد، واختيار القاضي وابن عقيل الوجوب عليه، بخلاف أمته) (¬١).

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على مشروعية السواك (¬٢)، واختلفوا في حكمه في حقه ﷺ على قولين:

الأقوال في المسألة:

القول الأول: أنه واجب.

وهو مذهب المالكية (¬٣)، والصحيح عند الشافعية (¬٤)، والمذهب عند الحنابلة (¬٥).

القول الثاني: أنه سنة.

وهو وجه عند الحنابلة، اختاره ابن حامد ﵀ (¬٦).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 137 (SanadKitab #208, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.