Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 138

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء.
  3. المسألة الأولى: حكم السواك للنبي ﷺ.

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر (¬١) (أن رسول ﷺ أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهراً أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة) (¬٢).

الدليل الثاني: حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (ثلاثة علي فريضة وهي لكم سنة، الوتر والسواك وقيام الليل) (¬٣).

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث واثلة بن الأسقع (¬٤)، قال: قال رسول الله ﷺ: (أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي) (¬٥).

وجه الدلالة:

وهذا معناه أنه حث عليه حتى كاد يصير مفروضا (¬٦).

الدليل الثاني:

أن الأصل مشاركة ﷺ لأمته في الأحكام (¬٧)، والسواك ليس واجباً عليهم، فهو كذلك غير واجب عليه ﷺ.

الترجيح:

الذي يظهر لي والله أعلم، أن القول الأول القائل بأن السواك في حقه ﷺ سنة، هو الراجح؛ لأن الأصل عدم الخصوصية، ولأن النبي ﷺ مشارك لأمته في الأحكام، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 138 (SanadKitab #208, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.