الدليل الأول: حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر (¬١) (أن رسول ﷺ أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهراً أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة) (¬٢).
الدليل الثاني: حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (ثلاثة علي فريضة وهي لكم سنة، الوتر والسواك وقيام الليل) (¬٣).
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: حديث واثلة بن الأسقع (¬٤)، قال: قال رسول الله ﷺ: (أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي) (¬٥).
وجه الدلالة:
وهذا معناه أنه حث عليه حتى كاد يصير مفروضا (¬٦).
الدليل الثاني:
أن الأصل مشاركة ﷺ لأمته في الأحكام (¬٧)، والسواك ليس واجباً عليهم، فهو كذلك غير واجب عليه ﷺ.
الترجيح:
الذي يظهر لي والله أعلم، أن القول الأول القائل بأن السواك في حقه ﷺ سنة، هو الراجح؛ لأن الأصل عدم الخصوصية، ولأن النبي ﷺ مشارك لأمته في الأحكام، والله تعالى أعلم.
Rujukan halaman ini:اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 138 (SanadKitab #208, hlm. urut 138)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.