المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب.
اختيار القاضي:
اختار القاضي ﵀ -كراهة السواك الرطب للصائم قبل الزوال مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
لما تكلم ابن مفلح (¬١) عن السواك للصائم قال: (ويكره للصائم بعد الزوال ... ، وعنه يكره قبله بعود رطب اختاره القاضي) (¬٢).
تحرير محل النزاع:
لا يرى الفقهاء بالاستياك بالعود اليابس أول النهار للصائم بأسا (¬٣)، واختلفوا في استياكه بالعود الرطب قبل الزوال على قولين: