Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 140

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء.
  3. المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يشرع للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال.

وبه قال: الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثاني: يكره للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال.

وبه قال: بعض الحنفية (¬٤)،وهو مذهب المالكية (¬٥)،ورواية عن الإمام أحمد (¬٦)، اختارها القاضي كما تقدم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 140 (SanadKitab #208, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.