الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يشرع للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال.
وبه قال: الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
القول الثاني: يكره للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال.
وبه قال: بعض الحنفية (¬٤)،وهو مذهب المالكية (¬٥)،ورواية عن الإمام أحمد (¬٦)، اختارها القاضي كما تقدم.